المرصد: نشرت أم القرى في عددها الصادر يوم الجمعة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لتتماشى مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
قضايا الفاتورة الضريبية
تضمنت التعديلات أنه يجب على كل شخص خاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات التالية: تسليم البضائع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إلى شخص آخر خاضع للضريبة ، أو إلى كيان قانوني غير خاضع للضريبة ، أو إلى مؤسسة فردية أو إلى أي فرد آخر كيان مجهول الهوية في المملكة ، وفقًا للقوانين المعمول بها ، تلقي أي مقابل يتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة لشخص آخر خاضع للضريبة أو لشخص اعتباري غير خاضع للضريبة ، أو لمؤسسة فردية أو إلى ملكية فردية لأي كيان آخر تم إنشاؤه في المملكة وفقًا للقانون المعمول به قبل إتمام هذه التوريدات (التوريدات داخل المنطقة أو تصدير السلع). بالإضافة إلى تقديم خدمات التصنيف الصفري للعميل الذي لا يقيم في أي دولة عضو.
تاريخ الإعفاء الضريبي
يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التسليم. على سبيل الاستثناء من أحكام هذه الفقرة ، يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة – وفقًا لأحكام الفقرة 7 من هذه المادة – للتسليمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بقيمة تقل عن ألف. (1،000) ريال.