قرار الضحية في أربع مدارس فكرية

اختلف المحامون في السنة النبوية أو في وجود الضحية في أقوال قليلة منها:




  • القول الأول: أن هذا من أهل السنة المثبتين ، وهذا رأي أكثر أهل العلم.
  • القول الثاني: وجوبه وهو ما ذكره الليت والأوزاعي وأبو حنيفة ، ودليل ذلك قوله فليكن صلاة الله والسلام: (من وجد مكانا ولم يضحي فليكن). لا يقترب من قاعة الصلاة. رواه أحمد وابن ماجه والدركوتني والحكيم.
  • قال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا أيها الناس من كل أهل يذبحون.
  • قال الحافظ في “الفاتح”: “لا حجة في ذلك ؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الواجب المطلق ، وهي مذكورة معها ولا تجب عند من قال بوجوب النحر) أه.
  • كما يستخلص العلماء استنتاجهم من حديث النبي: (إذا رأيتم هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فليبتعد عن شعره وأظافره) رواه مسلم.
  • وبنفس الطريقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ثلاثاً واجبة وعليك صلاة تطوع: النحر ، وصلاة الوتر ، ونهرا الروح” رواه الحاكم.
  • كل هذه الاستنتاجات تؤكد وجوب السنة في التضحية من أجل الضحية ، ومن ترك الذبيحة فهو مذنب بذنب عظيم ، ويفتقد أجرًا عظيمًا وأجرًا عظيمًا.

تحديد الضحية نيابة عن المتوفى

  • اختلف علماء الفقه في قرار التضحية عن الميت ، حيث يقول الشافعيون إنها أجر خاص إذا لم يوصيه الميت ، ووصل أجره إلى الله تعالى عن الميت.
  • خاصة وأن العلماء أجمعوا على أن أجر الصدقة يصل إلى الميت ، وأن الأضحية هي نوع من الصدقة ، ولهذا يؤكد معظم العلماء أنها أجر للميت.
  • وأما الحنابلة فقالوا: “النحر عن الميت خير من الضحى عن الحي. وبسبب عجزه وحاجته إلى أجر ، فإنه يعمل معها أيضًا كذبيحة لشخص حي من طعام وإحسان وهبة.
  • وأما المالك فقالوا إنها مكافأة ملطخة بالكراهية.

والآن بعد أن عُرِف حكم النحر ، فلا يشترط على القادر والقادر مادياً أن يتجاهل هذه السنة المؤكدة ، وإلا يخسر الكثير من الأجر والثواب والبركة في رزقه.

قرار بشأن الضحية

  • وذبح الضحية من الشعائر الإسلامية ، لا سيما أنها جاءت بنص صريح في القرآن الكريم ، حيث قال الله تعالى: (وادعوا بربكم وفداء).
  • كما روى الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث نبوية كثيرة: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه ومن فعل. لا يذبح بسم الله يذبح).
  • وقال أيضا: (من كفى بالأهلية ولا يضحي فلا يقترب من عبادنا).
  • ولهذا ذكر ابن تيمية والليتي والأوزاعي أن الضحية سنة ثابتة ولا يحب أن يتركها مسلم مقتدر. وقد ثبت ذلك بما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: كنت شاهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأضحى في مصلى. إلى الله – صلى الله عليه وسلم – ذبحه بيده فقال:
  • إضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ذبحه ذبح ، وإذا ابتدأ هلال ذي الحجة فلا ينزع أي شيء من شعره أو أظافره حتى يذبح. ضحى)

قرار بترك الضحية ما دمت تستطيع

والراجح من أقوال العلماء أن النحر من أهل السنة المستقرين وليس بواجب ، إلا أن جمهور الفقهاء الحنفية ينص على وجوبها.

لكن ترك الضحية للقادر شيء لا يحبه ، خاصة وأن القدرة لا تقتصر على نصاب معين كما في الزكاة ، ولكن العبرة أن هناك أحكام كافية حتى لا يقع المرء في مصاعب مالية بسبب الضحية.